كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

يريد: أن العادة في العين التأخير (¬1)، ولو كانت تلك (¬2) العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.
ومن (¬3) باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما (¬4) على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد (¬5) إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.
وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض (¬6) الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة (¬7) فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده (¬8) فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة (¬9) واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.
وقال ابن القاسم فيمن اكترى (¬10) راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز (¬11)، إلا أن يشترط إن
¬__________
(¬1) قوله: (العين التأخير) في (ر): (التأخير العين) وفي (ف): (التأخير المعين).
(¬2) قوله: (تلك) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (ومن) في (ف): (يريد فمن) وفي (ر): (كمن).
(¬4) في (ت) و (ف): (محملهما).
(¬5) في (ف): (ينقد).
(¬6) في (ر): (يقبض).
(¬7) في (ف): (الغائبة).
(¬8) في (ف): (ينقد).
(¬9) في (ت): (في المقتات).
(¬10) في (ر): (أكرى).
(¬11) قوله: (يجز) ساقط من (ر).

الصفحة 5138