كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

ضاعت أخلفها أو (¬1) توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها (¬2)، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا (¬3) هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟
وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها (¬4) من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد (¬5)، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في "المدونة" كان للمكري (¬6) كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها (¬7) بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة (¬8) إما لخلف (¬9) أو لأنه يخشى (¬10) أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة (¬11)، لئلا (¬12) يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا (¬13) تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال
¬__________
(¬1) في (ر): (و).
(¬2) قوله: (أو توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 38.
(¬3) في (ت): (اختلف).
(¬4) زاد بعده في (ت): (منها).
(¬5) في (ت): (العقد).
(¬6) في (ف): (المكتري).
(¬7) قوله: (منها) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (ذلك لمنفعة) في (ر): (ذلك منفعة)، وفي (ف): (تلك المنفعة).
(¬9) في (ت): (أن يحملها) وفي (ر): (لحلها).
(¬10) في (ت): (لا يخشى).
(¬11) في (ر): (ليل).
(¬12) قوله: (لئلا) ساقط من (ف) و (ر).
(¬13) في (ت): (ليلًا).

الصفحة 5139