كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

ابن القاسم: وإن اكترى بطعام بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجز، بخلاف الدنانير (¬1): وهذا على القول إنه مما تختلف فيه الأغراض، وأرى أن يجوز بعد تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسير، ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف العروض.

فصل [في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة]
قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه (¬2).
وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب (¬3) أو ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري (¬4) لأنه (¬5) كأنه (¬6) قبضه وحازه (¬7). فتكلم ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه.
ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما (¬8) استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 476.
(¬2) في (ت) و (ر): (إتلافه).
(¬3) قوله: (الثوب) ساقط من (ر).
(¬4) في (ت)، و (ر): (من المشتري).
(¬5) قوله: (لأنه) ساقط من (ت).
(¬6) في (ف): (كأن).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 477.
(¬8) في (ر): (ما إذا).

الصفحة 5140