كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

الرقاب، فكان القول (¬1) قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي (¬2) على حكم الأمانة.
وإن حبس للوثيقة (¬3) ولمنافع استثنيت منه (¬4)، لم يصدق في دعوى الضياع؛ لأن حق البائع بقي في الرقاب؛ لأنه حبسها للوثيقة، وإن حبس مع ذلك للمنافع (¬5).
ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوسًا للوثيقة (¬6) خاصة؛ لأنه وإن كان محبوسًا للمنافع، وأنها باقية على ملك البائع، فإن الرقاب غير ممكَّن منها لمَّا حبسها للوثيقة.
ويختلف إذا شرط حبسه (¬7) إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة استثناها، هل يوفَّى بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أفسد به البيع (¬8). ولم يتكلم على الوفاء بالشرط وقال فيمن أكرى بيته وشرط على المكتري ألا يُسْكِن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقًا: لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر بالمسكن (¬9). فلم ير أن يُوفَّى بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به (¬10). فعلى هذا
¬__________
(¬1) قوله: (القول) ساقط من (ف).
(¬2) في (ت): (وبقي)، وفي (ف): (وهي).
(¬3) زاد بعده في (ر): (معًا).
(¬4) في (ر): (منها).
(¬5) في (ف): (المنافع).
(¬6) قوله: (إن حبس مع ذلك المنافع. . . كان محبوسًا للوثيقة) ساقط من (ر).
(¬7) في (ف): (حبسها).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 477.
(¬9) انظر: المدونة: 3/ 522.
(¬10) قوله: (به) ساقط من (ت).

الصفحة 5141