كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال (¬1) أو كسوته
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري (¬2) علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري (¬3) طعام الجمَّال (¬4) وكسوته (¬5). وكل هذا يجوز إذا سمى (¬6) ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر (¬7)، وإن تبين (¬8) اختلافه لم يجز.
ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من (¬9) الغرر ما لا يجوز في البيع. وإن استأجرها (¬10) ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة (¬11) فماتت بعد ثلاثة (¬12) مناهل وكان يعلفها في (¬13) كل ليلة ثمنة (¬14) - فض ما
¬__________
(¬1) في (ف): (الحمال).
(¬2) في (ر): (المتكاري).
(¬3) في (ر): (المتكاري).
(¬4) في (ف): (الحمال).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 478.
(¬6) في (ف): (سئل).
(¬7) في (ف): (غرور).
(¬8) في (ر): (تباين).
(¬9) قوله: (ويجوز في النكاح من) ساقط من (ر).
(¬10) في (ت): (استأجره).
(¬11) في (ح): (ثمنه).
(¬12) في (ر) و (ت): (ثلاث).
(¬13) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬14) في (ر): (ثمنه).

الصفحة 5143