كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

باب (¬1) فيما يصح (¬2) من الكراء ويفسد (¬3)
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليُشَيِّعَ عليها رجلًا ولم يسم الموضع، فالكراء فاسد (¬4).
يريد (¬5): إذا لم تكن لهم (¬6) في ذلك عادة، فإن كانت عادة (¬7) كان الكراء جائزًا، وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس (¬8). والعادة في تشييع الحاج بمصر إلى الجب، وبالمدينة إلى الشجرة، وكل من له في ذلك (¬9) عادة حمل (¬10) عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع (¬11) ولم يسم ما يحمل عليها كان الكراء فاسدًا إلا أن يكون قومًا قد (¬12) عرفوا ما يحملون بينهم (¬13). وقال غيره: يجوز إذا سمى طعامًا أو بزًا أو عطرًا ويحمل عليها حمل
¬__________
(¬1) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(¬2) في (ف): (يصلح).
(¬3) في (ر): (أو يفسد).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 480.
(¬5) قوله: (يريد) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (لهم) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (فإن كانت عادة) ساقط من (ت).
(¬8) قوله: (الناس) ساقط من (ف).
(¬9) في (ف): (هذا).
(¬10) في (ت): (عمل).
(¬11) قوله: (إلى موضع) في (ف): (بموضع).
(¬12) قوله: (قد) ساقط من (ر).
(¬13) في (ف): (عندهم).

الصفحة 5145