مثلها (¬1). وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لأن الحمل يختلف فمنه ما هو (¬2) أعطب لظهورها (¬3). قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد، أيَّ البلدان (¬4) شاء يركبها شهرًا؛ لأن منها الوعر الشديد (¬5)، والسهل، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما اختلف حتى يتباعد (¬6) فلا خير فيه (¬7).
قال الشيخ أَبو الحسن - رضي الله عنه - (¬8): الكراء بيع من البيوع يمنع (¬9) فيه الغرر كما يمنع في البيوع، فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها (¬10) فيه، وقدره، والبلد الذي (¬11) يسافر بها إليه وإلا كان فاسدًا. فإن سمى قدر ما يستعملها (¬12) فيه دون جنسه لم يجز، فقد يتفق الوزن، ويختلف الكراء لاختلاف المضرة، وكراء الكَتَّان والرصاص مختلف، وإن استوى الوزن، وإختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن القاسم (¬13)، وأجازه غيره
¬__________
(¬1) في (ف): (أمثالها).
(¬2) في (ر): (يكون).
(¬3) في (ف): (لظهرها).
(¬4) في (ر): (البلاد)، وفي (ف): (البلد).
(¬5) قوله: (الشديد) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (يبتاعه).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 480.
(¬8) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) ساقط من (ت) و (ر).
(¬9) في (ر): (يمتنع).
(¬10) في (ت) و (ر): (يستعمل).
(¬11) قوله: (الذي) ساقط من (ر).
(¬12) في (ت) و (ر): (يستعمل).
(¬13) انظر: المدونة: 3/ 480.