"المدونة" فيمن اكترى (¬1) دابة يومًا إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة فاقبضها إليك (¬2). فلم يقبضها: فقد (¬3) لزمه الكراء (¬4). وقال محمَّد: وقد قيل: يفسخ الكراء بينهما ورأى ذلك إقالة.
والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر مما فعل، وله أن يمضي بها ليحفظ ماله وليس له (¬5) أن يتركها على (¬6) بابه فتضيع.
قال محمَّد: وإن لم تكن أيامًا بأعيانها، وقد (¬7) كان ضرب لوقت مجيئه بها أجلًا، فقال (¬8): آتيك بها غدًا أو إلى شهر، فأتى بها فلم يقبلها منه (¬9)، فالكراء بينهما ثابت إلا أن يرفع (¬10) ذلك إلى السلطان فيكريها عليه (¬11). قال: وهذا أحب إليَّ (¬12).
يريد أنَّه مختلف فيه، هل تكون فيه (¬13) إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال
¬__________
(¬1) في (ر) و (ف): (أكرى).
(¬2) قوله: (إليك) ساقط من (ر) و (ف).
(¬3) قوله: (فقد) ساقط من (ت).
(¬4) انظر المدونة: 3/ 482.
(¬5) في (ت) و (ف): (عليه).
(¬6) في (ر): (عند).
(¬7) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ت).
(¬8) زاد بعده في (ف): (أنا).
(¬9) قوله: (يقبلها منه) في (ف): (يقبضها).
(¬10) في (ت): (يدفع).
(¬11) انظر النوادر والزيادات: 7/ 97.
(¬12) قوله: (إليّ) ساقط من (ر). وانظر النوادر والزيادات: 7/ 96، 97.
(¬13) قوله: (فيه) ساقط من (ت) و (ر).