كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق (¬1) العقد على التعيين، وقيل: ولا (¬2) يفسد (¬3). وهو في هذه المسألة أبين، وهو بمنزلة من استأجر على ثوب للباسه (¬4) لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو تلفه ولا يلزمه خلف. وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين، ويصير كالصبي يستأجر (¬5) لرضاعه، فإن الإجارة تنفسخ (¬6) بموته، مع أن الغالب أن خلف غيره يتعذر عليها، ولا يجد (¬7) من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجودًا لم تنفسخ (¬8) الإجارة بموته.
وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي، وإن كان مضمونًا أخلف غيرها (¬9) مكانها، إلا أن يتعذر ذلك على المكري (¬10) فلا يجده (¬11) بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي، فهذه ضرورة؛ لأنه (¬12) لا يمكنها البقاء هناك، وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة، فأرى أن تجب
¬__________
(¬1) في (ر): (ملقا).
(¬2) في (ت) و (ف) و (ر): (يتعين ولا).
(¬3) انظر المدونة: 3/ 414.
(¬4) في (ف): (للمماسة).
(¬5) في (ت): (يستأجر له).
(¬6) في (ف) و (ت): (تفسخ).
(¬7) في (ف): (تجد).
(¬8) في (ر): (تفسخ).
(¬9) قوله: (غيرها) ساقط من (ر) و (ف).
(¬10) في (ف): (المكتري)، وفي (ت): (الكري).
(¬11) في (ر): (يجد).
(¬12) في (ر): (له).

الصفحة 5157