الرجلين والزوجين (¬1).
وأما (¬2) الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأنَّ اللباس يختلف وأن (¬3) اليسير من ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك، ويختار من الأوّل لمن يكري منه، ويحتاط لثوبه، ولو علم أنه يكريه من غيره لم يكره منه، والأمر في (¬4) الخباء والفسطاط أخف، وليس يتقى فيه ما يتقى (¬5) في الثوب.
فصل [في حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدة]
ومن اكترى (¬6) دابة مرة فحبسها بعد انقضاء تلك المدة تعمدًا من غير عذر منعه من الرد، فإن كان في سفر، كان على حكم المتعدي (¬7) يضمن ما نزل بها من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه، وله أن يغرمه عند ابن القاسم كراء المثل، كان أكثر من المسمى أو أقل (¬8). وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل. فألزمه (¬9) المسمى إن (¬10) كان أكثر وجعله كالراضي به.
¬__________
(¬1) في (ت): (الزوجتين).
(¬2) في (ر): (فأما).
(¬3) قوله: (وأن) ساقط من (ت).
(¬4) في (ر): (من).
(¬5) قوله: (يتقي فيه ما يتقي) في (ف): (فيه سعد).
(¬6) في (ت): (أكرى).
(¬7) في (ف): (التعدي).
(¬8) انظر النوادر والزيادات: 10/ 316.
(¬9) في (ف): (وألزمه).
(¬10) في (ر): (وإن).