باب (¬1) في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها
وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعًا فحمل صاحبها متاعًا مع متاع الأوّل: كان للأول كراء ذلك المتاع الذي حمل مع متاعه، وإن كان إنما أكراه على مسمى من الوزن لم يكن له في الزيادة (¬2) كراء. وقال غيره: إن كان (¬3) أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل له متاعًا (¬4) ففعل، ثمَّ أدخل الكري (¬5) متاعًا بكراء أو بغير كراء- فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه، وقد كان للمكتري أن يمنع رب الدابة من الزيادة (¬6).
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - (¬7): كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما أن يكتري (¬8) جملتها ولا يسمي قدر ما يحمل عليها، أو يكتري على حمل قناطير، أو يكتري جملتها ليحمل (¬9) قناطير مسماة.
فإن اكترى جملتها ولم يسَمِّ ما يحمل عليها جاز، فإن كان حمل مثلها أربعة
¬__________
(¬1) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(¬2) في (ت): (الزائد).
(¬3) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (له متاعًا) يقابله في (ر): (به متاعه).
(¬5) في (ر) و (ت): (الكرى).
(¬6) انظر المدونة: 3/ 484.
(¬7) قوله: (أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه -) ساقط من (ر) و (ت).
(¬8) في (ت): (يكري).
(¬9) في (ف) و (ر): (بحمل).