فصل [فيما إذا أردف المكتري على الدابة]
وإن كان المكتري هو الذي (¬1) أردف (¬2) معه رديفًا، فإنَّه لا تخلو الدابة من أربعة أوجه: إما أن تسلم، أو يحدث بها عيب يسير، أو كثير، أو تهلك.
فإن سلمت كان (¬3) لصاحبها المسمى وكراء المثل في الرديف.
وإن حدث عيب يسير كان له المسمى، وفي الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إذا كان العيب لا يفيت (¬4) الركوب؛ لأنَّ المسمى استحق عن الأوّل (¬5)، ولو لم يردف لم يحدث العيب، فزيادة الرديف سبب العيب وفيه وقع التعدي (¬6).
وإن كان العيب كثيرًا كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبة، ولا شيء له (¬7) من الكراء أو المسمى والأكثر (¬8) من كراء الرديف، أو قيمة (¬9) العيب.
وكذلك إن هلكت هو بالخيار، فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى
¬__________
(¬1) قوله: (الذي) ساقط من (ر).
(¬2) زاد بعده في (ر): (عليها).
(¬3) في (ت): (لكان).
(¬4) في (ت) و (ف): (يعيب).
(¬5) قوله: (عن الأول) ساقط من (ر).
(¬6) انظر النوادر والزيادات: 10/ 459.
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (أو الأكثر).
(¬9) قوله: (أو قيمة) في (ف): (ومن قيمة).