رصاص (¬1)، فما (¬2) قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى.
وقال مالك في الحاج يكتري على خمس مائة رطل، فيكون في زاملته أكثر مما تعطب (¬3) فيه قال: لم يزل الحاج تكون له (¬4) الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك، ولا يعرف المكري (¬5) ما حمل، ولا يكون عليهم في ذلك ضمان إذا كان المكري هو الذي حمله (¬6) ورآه. فجاوب إذا كان هو الذي حمله، ولم يجاوب إذا لم يحمله. والأمر فيه مشكل، فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز المعتاد من الزيادة، وأن لا يضمن؛ لأنَّ المكري فرط إذ (¬7) لم يختبر مع إمكان أن يكون زاد مثل (¬8) ذلك، وأما إن زاد المعتاد فلا ضمان عليه (¬9).
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة يحمل (¬10) عليها عشرة أقفزة، فزاد قفيزًا فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه (¬11).
يريد: إذا كان حملها في البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال الحمل أو بعد انقضائه، إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكها، وإن (¬12) شك هل
¬__________
(¬1) في (ر): (من رصاص).
(¬2) في (ف): (مما).
(¬3) في (ر): (يعطب).
(¬4) في (ت) و (ر): (لهم).
(¬5) في (ت) و (ر): (المكتري).
(¬6) في (ت): (يحمله).
(¬7) في (ف) و (ت): (إذ).
(¬8) في (ر): (على).
(¬9) انظر المدونة: 3/ 488.
(¬10) في (ر): (فحمل).
(¬11) انظر المدونة: 3/ 488.
(¬12) في (ف): (فإن).