بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة (¬1) - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري (¬2) بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه (¬3) المائة (¬4).
وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها (¬5) حتى يَبِينَ (¬6) بها كما (¬7) قال: إذا اختلفا (¬8) في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان (¬9) بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري (¬10) في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن (¬11) واختلفا في العوض عنهما (¬12).
وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري (¬13) الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما (¬14) ينوب
¬__________
(¬1) قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف).
(¬2) في (ف): (المكتري).
(¬3) في (ر): (هذه).
(¬4) انظر المدونة: 3/ 491.
(¬5) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (يبن).
(¬7) قوله: (كما) ساقط من (ف).
(¬8) في (ت): (اختلفوا).
(¬9) في (ر): (أبان).
(¬10) في (ت): (الكري).
(¬11) في (ر): (المائة).
(¬12) في (ر): (عليهما).
(¬13) في (ت): (الكري).
(¬14) في (ر): (فيما).