ويتحالفان ويتفاسخان فيما لم ينقد (¬1). وإن كان الكراء على ركوبه تحالفا وتفاسخا في جميع الباقي، ويرد المكري (¬2) خمسة وعشرين؛ لأنَّ الركوب لا يتبعض فيرد بعيب (¬3) الشركة فيه.
فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]
واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال أكريتك بمائة وقال (¬4) الآخر بخمسين، وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول (¬5) المكتري (¬6) مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونًا، قال: لأنَّ مالكًا قال: إذا حمله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان (¬7) كل واحد أحق بما تحته (¬8).
قال محمَّد وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته (¬9). وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون.
¬__________
(¬1) في (ر): (ينقدوا).
(¬2) في (ر): (الكراء).
(¬3) في (ف): (بقية).
(¬4) قوله: (وقال) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (قول) ساقط من (ر).
(¬6) في (ت): (المكري).
(¬7) في (ف): (لكان).
(¬8) انظر المدونة: 3/ 492، 493.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 122.