كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال: والذي فرق بين ذلك أن تلك يشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه صَلَّى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (¬1).
وفي كتاب مسلم: قِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ "نَعَمْ" (¬2). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ طَافَ عَلَى بَعِيره (¬3)، فلو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لم يُدْخلها المسجد؛ لأنه لا يؤمن ما يكون منه في حين دخوله ولا طوافه عليه، فلا يجوز أن يعرض المسجد لنجاسة. وأباح للعرنيين أَنْ يَشْرَبُوا أَبْوَالَ الإِبِلِ (¬4)، فلو كانت نجسة لم يبحها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا شِفَاءَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ" (¬5)،
¬__________
(¬1) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 93، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (232)، ومسلم: 1/ 373، في باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (524).
(¬2) أخرجه مسلم: 1/ 275، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم (360).
(¬3) متفق عليه , أخرجه البخاري: 2/ 582 في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج في صحيحه, برقم (1530)، ومسلم: 2/ 926 في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم (1272).
(¬4) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 92، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء في صحيحه برقم (231)، ومسلم: 3/ 1296، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم (1671).
(¬5) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: 4/ 139، برقم (98)، وابن حبان: 4/ 233، في باب النجاسة وتطهيرها، من كتاب الطهارة, برقم (1391)، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/ 5، في باب النهي عن التداوي بالمسكر، من كتاب الضحايا، برقم (19463)، من حديث أم سلمة - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا.
وأخرجه البخاري معلقًا: 5/ 2129، في باب شراب الحلوى والعسل، من كتاب الأشربة، موقوفًا على عبد الله بن مسعود.

الصفحة 52