كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس المال من غير عمل فعلة القراض غير علة الصرف.

فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم]
وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثمَّ يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير؛ لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال (¬1) الدراهم لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أشهب. يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس (¬2) عند من يتولى بيعها (¬3) فيجوز.
¬__________
(¬1) قوله: (الدنانير؛ لأن بيعها. . . كان ليكون رأس المال) ساقط من (ف)، وفي (ت) مطموس.
(¬2) في (ر): (يحبس).
(¬3) قوله: (يتولى بيعها) يقابله في (ر): (تولى له ذلك).

الصفحة 5228