قال محمد: وهي خلاف التي قبلها (¬1). يريد: أن من كثر عليه الشكُّ ليس عليه أن يأتي بما شك فيه، فلم يسقط عنه سجودُ السهوِ، والآخر كَثُرَ عليه السهوُ (¬2) ولم يشك فيه فكان عليه أن يَأْتِيَ بما سَهَا. وأَسْقَطَ عنه سجودَ السهو؛ لتكرره عليه.
وقال ابن حبيب: اختَلَفَ قَوْلُ مالك في الذي يكثر عليه السهوُ، فأَمَرَهُ مرةً بالسُّجود، ومرةً قال: لا سجودَ عليه (¬3).
فصل في الخلاف في سجود السهو في إيقاعه
اختُلِفَ في سجود السهْوِ في ستة مواضعَ:
أحدُها: هل يُوقِعُهُ قبلَ السلام أو بعده؟
والثاني: هل يَتَشَهَّدُ له إذا كان قبلُ؟
والثالث: هل يُسلم منه إذا كان بعدُ؟
والرابع: إذا كان سهوان: زيادة ونقصان، هل يجزئُهُ سجودٌ واحدٌ قبل السلام؟ أو يأتي بسجودين قبلُ وبعدُ؟
والخامس: إذا كان سهوُهُ مع الإمام وقد سَتقَهُ بركعة ثُم أتى بها فدخل عليه سهو آخر- هل يسقط حكم سهوه ويبقى على (¬4) سهو الإمام، بمنزلة لو
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 363.
(¬2) قوله: (سجودُ السهوِ، والآخر كَثُرَ عليه السهوُ) يقابله في (س): (والآخر كثر عليه سجود السهو).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 362.
(¬4) قوله: (حكم سهوه ويبقى على) يقابله في (ر): (عليه حكمه ويبقى على حكم).