باب فى المقارض يشترط عليه أن يشتري (¬1) جلودًا ليعملها خفافًا (¬2)
اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به (¬3) على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله (¬4). وقال أشهب: له أجر مثله (¬5) فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله.
وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.
وقال ابن وهب في "كتاب محمَّد": هما على قراضهما (¬6). ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى (¬7) أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره (¬8)، ولمحمد نحو ذلك، قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله، قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئًا لجعلته له في سفره وبطشه.
وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغًا مالًا قراضًا على أن يعمله حليا (¬9)
¬__________
(¬1) قوله: (أن يشتري) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (خفافًا) ساقط من (ت).
(¬3) قوله: (إذا نزل وعمل به) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 631.
(¬5) قوله: (له أجر مثله) ساقط من (ر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 252.
(¬7) في (ت): (ورأى).
(¬8) قوله: (وسفره) ساقط من (ر).
(¬9) قوله: (حليًا) ساقط من (ر).