شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالكين (¬1). ولم يعذره بالنسيان. وقال سحنون (¬2): هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدهما مائة والآخر خمسين فنسي صاحب المائة وادعاها الرجلان (¬3). فذكر القولين، وألا يضمن أبين ويعذر بالنسيان فيكون له ربحه كاملًا والباقي (¬4) يقتسمانه صاحبا (¬5) المالكان، ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامنًا للخسارة على أحد القولين ولا شيء له من الربح، وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملًا ويقسم صاحبا (¬6) المالين النصف بينهما نصفين.
¬__________
(¬1) في (ر): (المال).
(¬2) في (ر): (ابن سحنون).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 274، 275.
(¬4) في (ر): (والثاني).
(¬5) في (ر): (صاحب).
(¬6) في (ر): (صاحب).