بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل (¬1) فاستحق بعضها، فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجارة، فإن كان جميع الثمرة ستة أوسق، كان للعامل أربعة (¬2) واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع (¬3) المنافع، ولو كانت المساقاة على عين العامل (¬4) وأخذه على النصف ودفعه للثاني (¬5) على الثلث، كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض.
وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراض، ولا أن يرسله مع غيره، ولا يبيع بالدين.
¬__________
(¬1) في (ر): (يعمل).
(¬2) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها ... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر): (الربع).
(¬3) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر): (مقابله رب).
(¬4) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (للثاني) ساقط من (ت).