كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

واختُلِفَ إذا انتقضتِ الطهارةُ بعدَ أن سَجَدَهما وقبلَ أن يسلم: فقال مالك: يتطهر ويستأنفهما (¬1). وقال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما أَجْزَأتَا عَنهُ (¬2).

فصل من نسي سجدتي السهو
ومن نَسِيَ سَجْدَتَيِ السهوَ حتى طال، فإن كانَتا بعدَ السلام سجدهما ولم تبطل صلاتُهُ. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال مالك في المدونة: من سَها عن ركعةٍ أو سجدةٍ أو سَجْدَتَيِ السهوِ قبلَ السلامِ فطال ذلك فَلْيُعِدْ (¬3). فساوى بين من نَسِيَ السجدتَيْنِ أو ركعةً، ولم يُفرِّق عن أي شيء كان سجودُهُ.
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: إن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعةٍ بَطَلَتْ صلاتُهُ، وإن كانتا عن غير هذين (¬4) لم تَبْطُلْ (¬5).
وقال محمد بن المواز: اختلف قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة إذا كانتا عن (¬6) نقص الثلاث تكبيراتِ، أو عن قَوْلِ "سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ" ثلاث مرات (¬7).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادةَ عليه وإن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين أو
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 222.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 222.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 219.
(¬4) في (ر): (هاتين).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 360، 361.
(¬6) في (ب): (في).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 367.

الصفحة 529