كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه، وإنما شهادته لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون، وقال الثاني: مائة، وقال الثالث: مائة وخمسون وأتوا بثلاث مائة، فعلى قول أشهب يد كل واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول (¬1) يقول: في يدي مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا ثلث (¬2) والربح ثلاثة وثمانون وثلث، فله نصفها (¬3) والثاني (¬4) يقول: رأس المال المائة التي في يدي ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلث، فله نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها خمسون والربح خمسون فله نصفها. قال محمد: بناء على القول (¬5) أن المغصوب على الجميع قال: إذا أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث، يكون للثاني (¬6) خمسا الربح على ما يقول وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث (¬7)؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانية وخمسون وثلاثة أخماس (¬8)، له خمسها، ولصاحبه الثالث خمسها، ولصاحب المال ثلاثة أخماس، والباقي بعدما أخذ الأول، والثاني
¬__________
(¬1) قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة. . . على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (يقول في يدي مائة. . . وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر): (المائة التي سدسها وهو ستة عشر وثلثان).
(¬3) زاد في (ر): قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث وله نصفها).
(¬4) في (ت): (والآخر).
(¬5) قوله: (القول) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (الباقي).
(¬7) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (أخماسها).

الصفحة 5307