كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

بينة وعجز عن تزكيتها، فقال المطلوب للإمام (¬1): احكم لي بعجزه عن ذلك، لئلا يقوم عليَّ بهم (¬2) ثانية-: قال: ليس ذلك على القاضي (¬3)، وقال مطرف: على القاضي أن يكتب له ويشهد له (¬4) بذلك، ليكون براءة من تردد الخصوم في ذلك (¬5).
واختلف أيضا إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيها، أو أتى بشاهدين عدلين يشهدان في ذلك (¬6) الحق، فأصل مالك وابن القاسم أنه يقبل. وقال مطرف: لا يقبل إلا في ثلاث، العتق والطلاق والنسب (¬7). يريد لأن هذه الأشياء يتعلق بها حق لغير من انحصر عنها، فالطلاق والعتق يتعلق بهما حق لله -سبحانه-، وفي العتق حق لولاة (¬8) المعتق ولولاء المعتق، وكذلك النسب يتعلق به حق لمن يلحق (¬9) نسبه منهم أو قطع، فلم يكن عجز (¬10) هذا يقطع (¬11) حق هؤلاء، فمتى وجد أحد منهم (¬12) حقًّا (¬13) جاز القيام به لكل أحد.
¬__________
(¬1) قوله: (للإمام) ساقط من (ر).
(¬2) في (ف): (بها).
(¬3) قوله: (قال: ليس ذلك على القاضي) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 228، 229.
(¬6) في (ف): (بذلك).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 229.
(¬8) في (ف): (لولاته).
(¬9) في (ر): (ممن يلحق)، وفي (ت): (لمن يحق).
(¬10) في (ر): (عجزه عن).
(¬11) في (ر): (قطع).
(¬12) في (ر): (من هؤلاء).
(¬13) في (ت): (حجة).

الصفحة 5334