فصل ومن صلى ركعتين نفلًا ثم قام إلى ثالثة سهوًا رجع فجلس وتشهد
ومن صلى ركعتين نفلًا ثُم قام إلى ثالثة (¬1) سهوًا- رَجَعَ فَجَلَسَ وتشهدَ وسلم.
واختُلِفَ إذا ذَكَرَ وهو راكع: فقال مالك: يرفع ويتمُّها أربعًا. وقال أَيْضًا: يَرْجع إلى الجلوس. وبه أَخَذَ ابنُ القاسم (¬2).
وإن ذكر بعد أن رفع من الثالثة أتمها أَربعًا، وإن ذَكَرَ بعد أَن رَفَعَ من الخامسة (¬3) رَجعَ إلى الجلوس ولم يأتِ بسادسة (¬4)، وسواء كان رَفَعَ من الخامسة أم لا، وسجوده إذا رجع بعد أن قام إلى الثالثة- بعد السلام (¬5).
واختُلِفَ إذا أتم الرابعة: فقال مالك: يسجد بعدُ (¬6). وقال ابن القاسم: يسجد قبلُ؛ لأنه نقصان (¬7). وقال محمد بن مسلمة: لأنه نقص الجلوس.
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: إن جَلَسَ بعد تمامِ الاثْنَتين لم يكن عليه سجودٌ قبلَ السلام ولا بعدَه؛ لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم، إلا أن يقال: عليه السجودُ لسهوِه واشتغالِهِ عن تلك الطاعة التي كان فيها حتى دَخَلَ
¬__________
(¬1) في (ر): (نافلة).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 225.
(¬3) قوله: (وإن ذَكَرَ بعد إن رَفَعَ من الخامسة) يقابله في (ب): (فإن كان ذكر بعد أن ركع الخامسة).
(¬4) قوله: (ولم يأتِ بسادسة) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 225.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 370.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 221.