الآن، ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين (¬1)، المائة التي قبض والمائة (¬2) التي شهدت بها الآن البينة (¬3).
وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم (¬4) وقال: ما حكمت بهذا فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له به، فإن الحكم يمضي، وعلى الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله.
فصل (¬5) [فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع]
وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده، ثم تبين أنها مسألة نص بالقرآن أو السنة، أو أنها مسألة إجماع، وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكم (¬6)، وهو وغيره من القضاة في تلك النازلة (¬7) في نقض الحكم سواء.
واختلف إذا أراد ذلك القاضي، أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد آخر، على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: له نقضه (¬8). وهو ظاهر قول مالك في المدونة (¬9). وقال ابن عبد الحكم: لا
¬__________
(¬1) قوله: (مائتين) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (التي قبض والمائة) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 453.
(¬4) قوله: (الحكم) ساقط من (ر).
(¬5) جزء من هذا الفصل موجود في (ف).
(¬6) قوله: (الحكم) قوله: (فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (في تلك النازلة) ساقط من (ت).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97.
(¬9) انظر: المدونة: 4/ 13.