فقال ابن الماجشون -في المجموعة-: إن أقر بجور وهو حاكم فله (¬1) أن يرجع ما لم يفت (¬2). يريد ما لم يفت القصاص ولا أخذ المال.
وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع بعد الحكم وقبل القصاص، وقبل إقامة الحد-: ترد (¬3) ولا يقتص لحرمة القتل والقطع، وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص (¬4).
قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم (¬5)، وعلى هذا يجري الجواب إذا رجع الحاكم.
واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد (¬6) فإن كان القضاء بمال أمضى ولم يرد، بخلاف القتل والقطع، وهذا إذا كان ظاهره العدالة، وإن كان غير عدل لم يمض (¬7) شيء من ذلك.
فصل [في القاضي يقرأنه أخطأ]
واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت، فقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على عاقلة الإمام، إذا كان الثلث فصاعدا (¬8). وقال سحنون: ذلك في ماله
¬__________
(¬1) في (ف): (فإما).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 104.
(¬3) في (ف): (يريد).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 438، 519
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 520.
(¬6) قوله: (يريد) زيادة من (ر).
(¬7) في (ف): (ينقض).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 106.