كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

وقال في الإمام: يُسلِّم واحدةً قُبالة وجهِهِ ويتيامن قليلًا (¬1). كالفذِّ في قولِهِ الأول.
وقال في سماع أشهب في الإمام يُسلِّم تَسْليمتَيْن، قال: ولا يسلِّم من خَلْفَهُ حتى يفرغ منهما (¬2).
وقال أبو الفرج عن مالك: يُسلِّم تسليمةً تِلْقاءَ وجهه، وإن كان على يساره أحدٌ رَد عليه تسليمةً ثانيةً. يريد: إن كان معه واحد يسلم واحدة، وإن كان عن يساره أحدٌ (¬3) سلم أخْرَى على من كان على يساره. وهو أحسن.
وقد أخرج مسلم في ذلك حديثين عن سعد بن أبي وقاص (¬4) وعبد الله بن مسعود (¬5) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتينِ". قال سعد: يسلم عن يمينه ويساره حتى أرى بياض خَديه.
واختلف في المأموم يسلم عن يساره ولم يسلم عن يمينه حتى تكلم، فقيل: بَطَلَتْ صلاتُهُ.
وقال مطرّف: صلاتُهُ تامةٌ، عامدًا كان أو ناسيًا، فذًّا أو إمامًا (¬6).
قال الشيخ -رحمه الله-: إن تَعَمدَ الخروجَ بها لم تبطل وإن سلمها للفضل، ولكن يعود
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 226.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 413، والنوادر والزيادات: 1/ 191.
(¬3) قوله: (رد عليه. . . يساره أحد) ساقط من (س).
(¬4) أخرجه مسلم: 1/ 409، في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (11/ 582).
(¬5) أخرجه مسلم: 1/ 409، في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: (118/ 581).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190.

الصفحة 537