ويسلم الأولى فيخرج بها من الصلاة، ثُم إنْ نَسِيَ وانصرفَ وطال الأمرُ- بَطَلَتْ صلاتُهُ. وإن فعل ذلك سهْوًا فظن أنه سلم الأُولى ويرى أن الثانية يصح الخروج بها من الصلاة لم تَبْطُلْ، وإن كان يرى أنها فضيلة وطال (¬1) الأمرُ بَطَلَتْ.
وإذا فات المأمومَ بعضُ صلاة الإمام فقضى ما فاته بَعْدَ سلامِ الإمامِ، فإن كان الإمام لم ينصرف ولا من كان عن يسار المأموم- رَد عليهما.
واختُلِفَ إذا انصَرَفَ: فقال مالك مرة: لا يردُّ عليهما. وقال مرةً: يردُّ.
وهو أحسن؛ لأن السلامَ يتضمّن دعاء حقًّا، وهو تحية تقدمت منهم يجب رَدُّها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ". . إِذَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّماءِ وَالأَرْضِ" (¬2).
وأما صفةُ السلام فقال مالك في السليمانية: الأَوْلى أن يقول: السلام عليكم (¬3).
ويقول: سلام عليكم (¬4). قال: وهي تحيةُ أهل الجنة، {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ} [الرعد: 24]، ولا يقول في الأُولى: عليكم السلام.
وقال في الثانية: ذلك واسع، السلام عليكم أو عليكم السلام، وأحبُّ إليّ السلام عليكم (¬5).
وقال في المبسوط: يستحبّ لمن أراد أن يُسلِّم أن يقول: السّلام عليك أيُّها
¬__________
(¬1) في (ر): (أو طال).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 189.
(¬4) هذا لغير مالك - رضي الله عنه -؛ قَالَ ابْنُ القرطي: "وقال بعض الناس في السلام: سلام عليكم. وبالألف واللام أولى". انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190.
(¬5) قوله: (وقال في الثانية. . . السلام عليكم) ساقط من (س). وانظر: المدونة: 1/ 226.