مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء (¬1)، فذلك أخف.
واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه (¬2) بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه (¬3).
وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا (¬4). وبمال إذا لم يكن الأب حيًا (¬5) يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على (¬6) الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن (¬7) أبي شريح وسليمان بن القاسم (¬8).
واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن القاسم (¬9). ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي (¬10) الصبي (¬11).
¬__________
(¬1) في (ف): (الأذى).
(¬2) قوله: (ابن عدوه) في (ف): (ابنه).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.
(¬5) قوله: (وبمال إذا لم يكن الأب حيًا) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (على) زيادة من (ر).
(¬7) قوله: (ابن) ساقط من (ت).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.
(¬10) قوله: (ولي) زيادة من (ف).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.