كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في (¬1) مصيبة في مسألة (¬2) نزلت به، أو دية وقعت عليه لم ترد (¬3) شهادته (¬4). وأرى إذا كان ممن لا يسأل وان كان أعطي أخذ أن تجوز شهادته (¬5) ولا تجوز شهادة أحد من (¬6) هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجو ذلك منه.
¬__________
(¬1) قوله: (الناس في) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (في مسألة) زيادة من (ف).
(¬3) قوله: (لم ترد) في (ف): (لم تجز).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 297، والذي وقفت عليه في النوادر: لم يجرح ذلك شهادته.
(¬5) قوله: (وأرى إذا. . . أن تجوز شهادته) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (أحد من) ساقط من (ف).

الصفحة 5401