إلى ولده، ورفقًا به (¬1) فيما للسيد (¬2) عليهما من خدمة وغيرها وقال سحنون: لا تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة.
¬__________
(¬1) قوله: (به) زيادة من (ر).
(¬2) في (ر): (للسيدة).