كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

ويختلف في شهادة الصديق الملاطف (¬1)، فقال مالك (¬2): الشهادة (¬3) جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته (¬4). وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير (¬5)، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة (¬6) غير (¬7) الملاطف على الملاطف في المال وغيره.
¬__________
(¬1) قوله: (الملاطف) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (الشهادة) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 21.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 304.
(¬6) زاد بعده في (ر): (غيره).
(¬7) قوله: (غير) ساقط من (ف).

الصفحة 5412