كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهن، كالولادة والاستهلال والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهن على من شهد منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن فيما يقع بينهن في الصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل. والثالث عشر (¬1): ما يقع بين الصبيان والصبيات من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب، ومقوم العيب والقاضي ومكشفه، يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح، إذا لم يأت على وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: الشهادة (¬2) على السماع، وكل هذه مختلفة الأحكام.
فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين (¬3). وأما النكاح وما ذكر معه فيستحق بوجه واحد، بشهادة رجلين ولا مدخل فيه (¬4) للنساء، ولا يستحق بشاهد (¬5) ويمين، إلا السرقة فيصح أن يستحق بما يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين، حقا لآدمي وهو المال المسروق، وحقا لله -تعالى- وهو القطع، فلا يستحق القطع إلا برجلين، فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع (¬6)، وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (فيما يقع بينهن. . . والثالث عشر) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت).
(¬3) قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف).
(¬4) في (ر): (فيها).
(¬5) في (ر): (بشاهدة واحد).
(¬6) قوله: (فلا يستحق. . . ولم يستحق القطع) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و (ت) والأولى حذف الزيادة.

الصفحة 5416