كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

بحده وما ذكر معه فقيل: يقبل في ذلك شهادة رجلين، ويحد المقر المشهود عليه (¬1). وقيل: لا يقبل في ذلك إلا أربعة. قال محمد: إن شهد شاهدان على كتاب القاضي (¬2) بالزنا، يقام الحد على المشهود عليه (¬3)، إذا ثبت عند الأول بأربعة (¬4). وفي كتاب ابن سحنون: لا يقام الحد إلا أن يشهد أربعة على كتاب القاضي (¬5). وقال محمد -فيمن قذف رجلًا وأقام شاهدين، أن فلانًا الوالي ضربه الحد (¬6) بشهادة أربعة- قال: يحد القاذف والشاهدان، إلا أن يقيم أربعة على فعل القاضي، قال: وهو قول مالك، قال مالك: قال الله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] (¬7) يريد أنه يشهد بحده أربعة، فلا يسقط عن القاذف الحد إلا بأربعة على حد القاضي. وقال في كتاب ابن حبيب: يحد القاذف ولا يحد الشاهدان، قال: لأنهما لم يشهدا على رؤية (¬8)، وإنما شهدا على فعل غيرهما (¬9).

وقال أبو مصعب: لا حد على القاذف؛ لأنه خرج مما قال: فلا يحد القاذف (¬10) ولا الشاهدان. قال عبد الملك: وكذلك لو أقام القاذف أربعة،
¬__________
(¬1) قوله: (ويحد المقر المشهود عليه) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف)، (قاض).
(¬3) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 245.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 388.
(¬6) قوله: (الحد) ساقط من (ر).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 374.
(¬8) في (ف): (رأية).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 245.
(¬10) قوله: (فلا يحد القاذف) ساقط من (ر).

الصفحة 5424