يحلف المشهود له مع شهادتهما ويستحق (¬1). فأقامهما (¬2) ها هنا (¬3) مقام شهادة رجل (¬4)؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال والنساء، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن (¬5). ومر في ذلك على أصله في الشهادة على ما ليس بما يستحق بها مال (¬6)، وقد تقدم. وقال أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه، حتى لا يمكن إخراجه، لتغيره، نظرت فإن كانت فضل (¬7) ذلك المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير (¬8) البعيد أجزت الشهادة (¬9)، وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض، أخذت بقول أشهب، قال محمد: وذلك (¬10) سواء (¬11)؛ لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة، ولو (¬12) عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب، فوضعت الزوجة وقالت البنت (¬13) والزوجة كان غلامًا، وقال العاصب كانت
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 423، والبيان والتحصيل: 10/ 24.
(¬2) في (ف): (فأقامها).
(¬3) في (ف): (هنا).
(¬4) قوله: (رجل) ساقط من (ر).
(¬5) في (ف)، (ر): (شهادتهما). انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422.
(¬6) قوله: (مال) ساقط من (ف).
(¬7) في (ف)، (ر): (فضلة).
(¬8) قوله: (المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير) في (ف): (ترجع إلى بيت أو إلى العشير)، وفي ر: (إلى بيت المال أو العشير).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422.
(¬10) قوله: (وذلك) ساقط من (ف).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422 - 423.
(¬12) في (ر): (لو).
(¬13) في (ر): (البينة)