عليها (¬1)، شهادة امرأتين (¬2) ويمين (¬3)، لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء (¬4)، والزوج يدعي المعرفة، وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها والمرأتان كالرجلين، ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع شهادة.
ويختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ (¬5) بشهادة امرأة واحدة شيئًا، لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال، ولا حيض ولا حمل، ولا في عيب ولا في غير ذلك (¬6) من جميع الأشياء، أقل من امرأتين (¬7). وقد اختلف في جميع ذلك، فأجاز أشهب (¬8) القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ (¬9)، ورآها لطخًا وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة، وهو في الخطأ (¬10) أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني، بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين (¬11).
¬__________
(¬1) قوله: (عليها) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 421.
(¬4) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر).
(¬5) في (ر): (يقطع).
(¬6) قوله: (في غير ذلك) في (ر): (غيره).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 401.
(¬8) قوله: (أشهب) ساقط من (ر).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 395.
(¬10) قوله: (ورآها لطخا. . . وهو في الخطأ) ساقط من (ف).
(¬11) انظر: المدونة: 2/ 171، 2/ 300، والتهذب: 2/ 207.