كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

ركوعا، ثم يرفع بهم (¬1) ويكون ممن أدرك تلك الركعة، وتجزئه جمعةً (¬2).
قال: وإن رفع القوم بغير إمامٍ قبل أن يرفع (¬3) لم يضره، وعلى المستخلف أن يخر راكعًا ويرجعون (¬4) هم إلى ركعتهم مثل من رفع قبل إمامه، وإن لم يفعلوا لم تجزهم (¬5).
وقال فيمن صلى وحده ركعةً من الصبح ثم أحرم معه رجلٌ في الثانية، ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلّي ركعةً ثم يجلس يتشهد (¬6) ثم يقضي الأولى وإن كان وحده (¬7).
وقال ابن القاسم في مسافرٍ أمه حضريٌّ فأحدث الحضريّ قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلّي أربعًا (¬8).
واختلف في الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم، فقال ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلّمون. قال: وقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلّي بالناس فتأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (بهم) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 481.
(¬3) في (ر): (يَرْكع).
(¬4) في (س): (ويرفعون).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 481.
(¬6) في (ب): (يتشهد).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 317.
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 40.
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 517، والحديث سبق تخريجه، ص: 397.

الصفحة 545