كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

صار ذلك (¬1) إقرارًا على نفسه، أو آل (¬2) إلى أن (¬3) يجر إلى نفسه (¬4) بجحوده منفعة (¬5).
وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه، يجوز أن يسمع ممن كان سمعه، وإن كان (¬6) يرويه الأول عمن كان سمعه منه، وليس النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلوا (¬7) لفظًا سمعوه، ومجرد النقل (¬8) لا يقتضي تعديلًا، ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح، خوف أن يخطئ الحاكم، أو يدلس عليه فيحكم به، ولا بأس (¬9) بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل، وبقية ما يتعلق بهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم.
واختلف في نقل النساء، فقال ابن القاسم: يجوز نقلهن فيما تجوز فيه شهادتهن، فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال، فتكون الشهادة قد تمت، وعن رجل وامرأتين، فيحلف المشهود له على شهادة المنقول عن (¬10) وعن امرأة فتكون ربع شهادة، وعن رجل أو امرأتين شهدتا على طلاق أو عتق أو قتل، فيحلف الزوج أو السيد ويقسم الأولياء، ولا يصح نقل امرأتين
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (آل) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر).
(¬4) قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 385.
(¬6) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(¬7) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (القول).
(¬9) قوله: (بأس) ساقط من (ر).
(¬10) في (ت): (له).

الصفحة 5454