شهدتا (¬1) بانفرادهما (¬2) في شيء من ذلك، كما لا يجوز نقل رجل عن رجل (¬3) ولا عن امرأتين (¬4).
واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين، شهدتا على ولادة أو استهلال. فقال أصبغ: يجوز نقلهما بانفرادهما قياسًا على الشهادة في ذلك الأصل (¬5). وقال ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان (¬6)، ولا يجوز نقل أربع نسوة، وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة، لما كان لا يحضره غيرهن، ولا ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز (¬7) نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، ولا تجوز إلا حيث تجوز شاهد (¬8) ويمين، والنقل لا يجوز ذلك فيه (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (شهدتا) زيادة من (ر).
(¬2) قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (رجل) ساقط من (ف)، (ت).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 24.
(¬5) في (ت): (الأجل).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 53.
(¬7) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر).
(¬8) في (ف): (شهادة).
(¬9) انظر: المنتقى: 7/ 194.