كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

بمائة، فإن علم أن الإشهاد بمائة متقدم لم يقبل قوله، وكان القول قول الطالب أنهما مالان، وإن شهد كل واحد بمائة عن مجلسين، وقال الطالب هما مائتان، وقال المطلوب هي (¬1) مائة، فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير كتاب، وتقارب ما بينهما (¬2).
واختلف (¬3) إذا شهد ستة (¬4) عن مجالس، كل اثنين (¬5) بطلقة، وقال الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه ذلك، وقاسه بالسلف (¬6) أنه يغرم ثلاث مائة (¬7). قال أصبغ: يعني إذا شهد له بمائة، ثم بمائة (¬8)، ثم بمائة في مجالس (¬9). وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني طلقتها، دين، وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيت (¬10).
وقال مالك -في "مختصر ما ليس في (¬11) المختصر"، فيمن لقي رجلًا فقال (¬12) أشهد أن امرأتي طالق، ثم لقي آخر فقال: أشهد أن امرأتي طالق، ثم
¬__________
(¬1) قوله: (هي) زيادة من (ر).
(¬2) هنا يبدأ فصل جديد في (ر) فقط، وتلتقي النسخ جميعها في الابتداء في الفصل القادم.
(¬3) في (ر): (فصل).
(¬4) قوله: (شهد ستة) في (ر): (شهدت بينة).
(¬5) قوله: (كل اثنين) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (بالسلف) ساقط من (ر).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(¬8) قوله: (ثم بمائة) ساقط من (ت).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(¬10) قوله: (نيته) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(¬11) قوله: (مختصر ما ليس في) ساقط من (ت).
(¬12) قوله: (فقال) ساقط من (ر).

الصفحة 5458