باب في الشهادة على السماع
الشهادة على السماع ثلاثة (¬1): على حاضر، أو غائب، أو ما (¬2) قدم زمانه. فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله كان (¬3) قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول مالك (¬4) الأول، فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه (¬5)، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: (¬6) فلا (¬7) يشهد (¬8)، وليس العمل على هذا. وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفًا أو مختدعًا أو خائفًا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا (¬9) بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليًا ولا يقر عند من يشهد عليه (¬10).
واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلًا معهما على أن لا
¬__________
(¬1) قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت): (الشهادة على ثلاثة أوجه).
(¬2) قوله: (ما) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(¬4) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(¬5) في (ف)، (ر): (يستشهداه).
(¬6) قوله: (قال:) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (فلا) ساقط من (ف).
(¬8) انظر: المدونة: 4/ 3 - 4.
(¬9) في (ر): (به).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 258.