أو شيئًا من عفو من الأرض (¬1)، قضي به (¬2) لمن شهد له به على السماع بعد يمينه على قول ابن القاسم، وبغير يمين (¬3) على قول أشهب كالشهادة على السماع في الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع (¬4) في يديه. ولا ينتزع بها (¬5) من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد.
واختلف في الولاء والنسب، إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه، لا يعلمون له وارثًا غيره (¬6)، أو شهد شاهد واحد بمثل (¬7) ذلك. فقال مالك: لا أرى للإمام أن يعجل في ذلك، فإن لم يأت أحد يستحق ذلك، وإلا (¬8) قضي به لهذا مع اليمين (¬9). وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء، ولا يقضى له به في (¬10) مال آخر، إلا بعد يمينه (¬11). وقال أشهب: يقضي بشهادة السماع، في المال والولاء والنسب، ولا يقضى بشهادة (¬12) الشاهد الواحد في مال ولا ولاء، إلا أن يكون سماعًا منتشرًا يقع به العلم (¬13).
¬__________
(¬1) قوله: (من الأرض) في (ف): (الأرضين).
(¬2) في (ر): (له بها).
(¬3) في (ر): (مال).
(¬4) قوله: (الربع) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (بها) ساقط من (ر).
(¬6) في (ف): (سواه).
(¬7) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف).
(¬8) قوله: (يستحق ذلك، وإلا) ساقط من (ت).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.
(¬10) قوله: (به في) في (ر): في ذلك في).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.
(¬12) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.