كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

قال ابن القاسم: مثل قول (¬1) نافع مولى ابن عمر، فيجر المال والولاء، قيل له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع. قال: نعم (¬2) يقطع بهذه الشهادة ويقطع بالنسب (¬3). قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان (¬4)، شيخان قديمان قد أدركا الناس، وباد ذلك القرن أنهما سمعا أن هذه الدار حبس، جازت شهادتهما. قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من أسنانهما لا يعرفون شيئًا من ذلك. قال: فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو، ويكون عليه شهود أكثر من اثنين (¬5).
واختلف هل من شرط جواز (¬6) شهادة السماع أن يسمعا من عدول. فقال ابن القاسم -في المدونة-: إذا شهدوا على السماع أنها حبس، ولم يشهدوا على قوم أنهم (¬7) أشهدوهم على السماع (¬8)، ولا على قوم بأعيانهم، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنما سألنا مالكًا عن السماع، ولم نسأله عن شهادة قوم عدول أشهدوهم، ولو أشهدوهم (¬9) لم يكن سماعًا وكانت شهادة (¬10). قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس، ولم يزل الناس يعرفون
¬__________
(¬1) قوله: (قول) ساقط من (ف)، (ر).
(¬2) في (ر): (نعلم).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 379.
(¬4) قوله: (رجلان) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 378.
(¬6) قوله: (جواز) ساقط من (ف)، (ر).
(¬7) قوله: (أنهم) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (على السماع) ساقط من (ت)، (ر).
(¬9) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 33.

الصفحة 5472