كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

كتاب الشهادات الثاني (¬1)
باب في الدعاوى والأيمان
ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة (¬2) أو شبهة (¬3) أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه.
فأما الدين فاختلف فيه (¬4)، هل المدعى (¬5) فيما (¬6) يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى (¬7) في المعاملات (¬8)، والصناعات (¬9) والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى (¬10) فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان (¬11) بما لا يشبه؟ مثل
¬__________
(¬1) في (ت) كتاب الدعوى، وقد بدأ الناسخ بها على هيئة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمنة في السفر، ويبدو أنها من تصرف الناسخ، فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة. . .).
(¬2) في (ر): (مخالطة).
(¬3) في (ر): (شبهها).
(¬4) قوله: (فيه) زيادة من (ر).
(¬5) في (ر): (المراعى).
(¬6) في (ت): (فيها).
(¬7) في (ف): (والدعاوى).
(¬8) في (ر)، (ت): (المعينات).
(¬9) في (ت) و (ف): (والصناع).
(¬10) في (ف): (فالمدعي).
(¬11) في (ت): (الاثنين).

الصفحة 5477