كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 11)

أن يرمي به رجلًا صالحًا، أو ادعى القتل على من لا يشبه (¬1).
واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم -في العتبية-: لا يحلف إلا أن يكون قد بايعه (¬2) بالنقد مرارًا، أو بالدين ولو مرة. يريد أن من داين رجلًا مرة، أشبه أن يداينه أخرى، ومن بايع رجلًا مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا (¬3) بالنقد مرارًا، أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينهما مخالطة (¬4)، في حق لا يعرفون له انقضاء (¬5)، فإن انقضى ثم أتى بعد (¬6) يوم أو يومين يدعي عليه حقًا، لم يحلفه بالخلطة التي كانت. وقال القاضي (¬7) أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه (¬8) ينظر إلى الدعوى، فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل (¬9) المدعى عليه أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه، يشبه أن يعامله هذا المدعي، فيما ادعى عليه أحلفه وإلا فلا.
ومنع ابن القاسم اليمين، إلا بعد ثبات المعاملة (¬10) حماية؛ لأن الدعوى تسرع من كثير من الناس، والناس يهابون الأيمان مع صدقهم. وأجيز (¬11) في
¬__________
(¬1) في (ف)، (ر): (يشبه).
(¬2) في (ف): (باعه).
(¬3) قوله: (مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلًا) ساقط من (ف)، (ر).
(¬4) في (ر): (معاملة).
(¬5) في (ف). (انقطاع).
(¬6) في هذا الموضع في (ف) زيادة: (ذلك اليوم).
(¬7) قوله: (القاضي) زيادة من (ف).
(¬8) قوله: (إنه) زيادة من (ت).
(¬9) قوله: (مثل) زيادة من (ر).
(¬10) في (ر): (المعاوضة).
(¬11) في (ر): (وأبين).

الصفحة 5478