كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح (¬1)، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-: "قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" (¬2). وقال أبو هريرة -في الترمذي-: "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" (¬3).
وعن سعد بن عبادة [قال] (¬4): "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" (¬5). فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة، فعلم أنه لم يرد الجنس.
وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد، وهو نص منه (¬6) على جواز الاقتصار عليه مع اليمين. وكذلك حديث سعد، ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) قوله: (جرح) ساقط من (ف).
(¬2) أخرجه مسلم: 3/ 1337، في باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية، برقم (1712).
(¬3) أخرجه الترمذي: 3/ 627، في باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من كتاب الأحكام، برقم (1343)، وقال: حديث حسن غريب.
(¬4) ما بين معكوفتين ساقط من (ت).
(¬5) صحيح، أخرجه أحمد في مسند برقم (22513)، والطبراني في المعجم الكبير: 6/ 16، برقم (5362).
(¬6) قوله: (منه) زيادة من (ر).

الصفحة 5493