كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

واختلف إذا قال رأيت فلانا مع فلانة، أو بين فخذيها، فقال ابن القاسم: يعاقب الشاهد. وقال غيره: لا يعاقب. ويجري فيها قول ثالث: أنه إن كان الشاهد عدلًا لم يعاقب. ورابع: إن كان المشهود عليه ممن لا يظن به ذلك، عوقب الشاهد. وإن كان ممن يظن به لم يعاقب.
واختلف إذا شهد على رجل أنه شرب خمرًا، فقال -في المدونة -: ينكل الشاهد. وقال -فيمن شهد على رجل بالسرقة-: إن كان لها من يطلبها (¬1) لم يعاقب. يريد عدلًا كان أو غير عدل. قال: وإن لم يكن لها (¬2) من يطلبها والشاهد عدل لم يعاقب (¬3). وإن لم يكن (¬4) عدلًا عوقب. وعلى قوله في عقوبة (¬5) الذي قال رأيته بين فخذيها، يعاقب الشاهد ها هنا وإن كان عدلًا.
وقال مالك -في المبسوط فيمن شهد (¬6) بالسرقة، أو بشرب الخمر-: لا عقوبة عليه. وقال ابن نافع -في كتاب المدنيين -: إن شهد بذلك على من له هيئة نكل، وإن كان ممن يتهم (¬7) بذلك فلا شيء عليه. فأوجب (¬8) العقوبة في القول الأول، قياسًا على شاهد الزنا، ولم يجعل عليه عقوبة في القول الآخر؛ لأن الأصل في البينات إذا لم تثبت شهادتها أن لا عقوبة، فكان الحد على من
¬__________
(¬1) هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (والشاهد عدل).
(¬2) قوله: (لها) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (يعاقب) ساقط من (ر).
(¬4) هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (من يطلبها).
(¬5) قوله: (عقوبة) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (شهد) ساقط من (ر).
(¬7) في (ف): (شهر).
(¬8) قوله: (فأوجب) ساقط من (ر).

الصفحة 5498