كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له- حسنٌ، ولمن له رائحةٌ واجبٌ، كالحوات والقصاب وغيرهما، وعلى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا نيئًا (¬1) أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذه الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا" (¬2). فأسقط حقه من المسجد، وإذا كان من حق المصلّين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم، وكان حضور الجمعة واجبًا -وجب عليه أن يزيل ما عليه من تلك الروائح، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن كان يوجد منه الريح: ". . . لو اغتسلتم" ولم يوجب ذلك، فإن تلك (¬3) الروائح قد ألفها بعضهم من بعضٍ ولم يستثقلوها (¬4)، وليست رائحة العباء كغيرها.
ومن شرط الغسل عند مالك أن يكون متصلًا بالرواح، وإن نام بعد الغسل أو تغدى- استأنفه، وإن راح ثم انتقضت طهارته توضأ وأجزأه غسله.
واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا (¬5) به وأقام لوقت الصلاة (¬6)، أو لم يواصل به الرواح - ثلاثة أقوال:
- فقال ابن القاسم في كتاب محمَّد: من اغتسل للجمعة في الفجر لم يجزه.
- وقال مالك في العتبية فيمن يغتسل يوم الجمعة ويغدو إلى المسجد
¬__________
= كتاب الطهارة برقم (354)، والترمذي: 2/ 269، في باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، من أبواب الجمعة, برقم (497)، وقال: حديث حسن.
(¬1) قوله: (نيئًا) ساقط من (ب).
(¬2) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: 410.
(¬3) في (س): (ترك).
(¬4) في (ر): (يستقذروها).
(¬5) في (ر): (تحرى).
(¬6) في (ر): (وأقام للصلاة).

الصفحة 550