كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

فيؤخذ بإقراره، وكذلك إن شهد بالطلاق، أو العتق فأقر بعد طول السجن، أخذ بإقراره (¬1) لأن السجن إكراه بحق، بخلاف الإكراه ظلمًا، وإن شهد بقتل خطأ أو عمد أقسم مع شهادته (¬2)، وكان العقل على العاقلة في الخطأ، والقصاص في العمد، فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطأ على العاقلة، فإن نكلوا غرم (¬3) الدية مؤجلة (¬4)، وردت القسامة في العمد على القاتل. واختلف إذا نكل، فقال مالك: يسجن أبدًا حتى يحلف. وقال أشهب: إذا طال سجنه وأيس أن يقر أو يحلف (¬5)، ألزم (¬6) الدية في ماله (¬7).
واختلف إذا شهد بجرح، هل يحلف معه المجروح أو لا يحلف، أو يفرق بين ما صغر أو عظم؟ وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه، لنكول المشهود له، أو لأنه لا يمكن من اليمين، على القول الآخر، فنكل المشهود عليه سجن أبدًا حتى يقر أو يحلف (¬8). وعلى القول (¬9) الآخر يخرج بعد سنة.
وقال أشهب -في مدونته-: يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم، في كتاب الأقضية من المدونة (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (وكذلك إن شهد بالطلاق أو العتق فأقر بعد طول السجن، أخذ بإقرارها ساقط من (ر).
(¬2) في (ر): (شاهده).
(¬3) في (ف)، (ر): (غرموا).
(¬4) قوله: (مؤجلة) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (وأيس أن يقر أو يحلف) في (ف): (وأيس منه).
(¬6) في (ف): (كانت عليه).
(¬7) قوله: (واختلف إذا نكل. . . الدية في ماله) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (يقر أو يحلف) في (ت): (يحلف أو يغرم).
(¬9) قوله: (القول) ساقط من (ر).
(¬10) قوله: (يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم، في كتاب الأقضية من المدونة) ساقط من (ف).

الصفحة 5500